ميرزا حسين النوري الطبرسي

374

مستدرك الوسائل

[ 15637 ] 2 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل ، فلا يقربها حتى تضع ، وكذا السبايا لا يقربن حتى يضعن " . [ 15638 ] 3 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دعاه رجل من الأنصار " وذكر مثل الخبر الأول . 10 - ( باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا ، إلا مع التراضي ، وحكم الاخوة ) [ 15639 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله : ( صلى الله عليه وآله ) ، أن سبيا قدم عليه من البحرين فصفوا بين يديه ، فنظر إلى امرأة منهم تبكي ، فقال : " ما يبكيك ؟ " قالت : كان لي ولد بيع في بني عبس ، فقال : " ومن باعه ؟ " قالت ( 1 ) : أبو أسيد الأنصاري ، فغضب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال : " لتركبن ولتجيئن به كما بعته " فركب أبو أسيد فجاء به . [ 15640 ] 2 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه بعث زيد بن حارثة فأصاب سبيا فيه ( 1 ) ضميرة - مولى علي ( عليه السلام ) - فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ببيعهم ، ثم خرج فرآهم يبكون ، فقال : " ما لهم ؟ ( 2 ) " قالوا : فرق بينهم وهم أخوة ، فقال : " لا تفرقوا بينهم ، بيعوهم معا " .

--> 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129 . 3 - الجعفريات ص 98 . الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 60 ح 162 . ( 1 ) في الحجرية : " فقيل " وما أثبتناه من المصدر . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 60 ح 163 . ( 1 ) في المصدر : فيهم . ( 2 ) في المصدر زيادة : يبكون .